التفتازاني

234

شرح المقاصد

وإما أن يقع أحدهما دون الآخر فيلزم الترجح بلا مرجح ، لأن التقدير استقلال كل من القدرتين بالتأثير من غير تفاوت . وأجيب : بأنه يقع مرادا للّه تعالى لكون قدرته أقوى . إذ المفروض استواؤهما في الاستقلال بالتأثير وهو لا ينافي التفاوت في القوة والشدة : ودفعه الإمام الرازي بأن المقدور لا « 1 » يقبل التجزي ولا يتفاوت بالشدة والضعف فيمتنع أن يكون الاقتدار عليه قابلا لذلك ، بل يلزم تساوي القدرتين في القوة . غاية الأمر أن « 2 » إحداهما تكون أعم وأشمل ، وهو لا يوجب كونه أشد وأقوى . وعليه منع ظاهر .

--> ( 1 ) في ( أ ) بزيادة ( لا ) . ( 2 ) في ( أ ) بزيادة ( أن ) .